أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أم وجدة لأب وعمات شقيقات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أم وجدة لأب وعمات شقيقات
معلومات عن الفتوى: أم وجدة لأب وعمات شقيقات
رقم الفتوى :
9682
عنوان الفتوى :
أم وجدة لأب وعمات شقيقات
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من بدر محمد - فى رجل توفى عن زوجته وعن والدته وعن ابنه من زوجته المذكورة - ثم توفى الولد المذكور عن أمه وعن جدته لوالده وعن عماته شقيقات لوالده فما نصيب كل وارث من هؤلاء عن المتوفيين المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا .
وجميع تركة المتوفى الثانى لأمه فرضا وردا .
ولا شىء لجدته لحجبها بالأم ولا لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام الؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض والذين يرد عليهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: